التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4481 آذار 1971

أ- يمنع تداول الادوية التي تم تسليم عينة منها للمختبر الا بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة للدواء وبعد موافقة كل من مدير مديرية الدواء في الوزارة ووزير الصحة واعلام صاحب العلاقة بشهادة الصلاحية المعدة لهذه الغاية. ب- اذا تبين وجود نقص في الوثائق او المواد الفعالة في العينة فعلى مدير المختبر طلب النواقص ليتم اجراء التحليل ويشعر المستورد او المصنع بمنع تداول الدواء لحين اكمال متطلبات تحليله.

الإحالة

المادة 4 من نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية