التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 4481 آذار 1971

أ- يستوفى رسم مقداره- 25- دينارا مقابل التحليل المخبري لكل عينة من التشغيلة الواحدة وتعتبر هذه الرسوم ايرادا للخزينة. ب- لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة- أ- من هذه المادة بناء على تنسيب وزير الصحة.

الإحالة

المادة 8 من نظام فحص الادوية صادر بمقتضى المادة 80/أ من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 7 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية