التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2628
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26281 تشرين الثاني 1994

يقدم القاضي للوزارة بياناً خطياً موجزاً بموضوع البحث او البحث المبتكر الذي يرغب في اعداده وذلك خلال الشهر الأول من السنة، ويتم تزويد رئيس المجلس القضائي بنسخة من البيان. وعلى القاضي تسليم البحث او البحث المبتكر الذي أعده للوزارة خلال شهر أيار من السنة نفسها، وذلك بعدد النسخ التي يحددها الوزير ، وتودع نسخة منها لدى رئيس المجلس القضائي ،الذي يحيله الى اللجنة، التي لها ان تكلف أي قاض او عضو من أعضاء الهيئة التدريسية في أي من الجامعات الأردنية لتقويم البحث وتقديم تقرير بذلك الى اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية