التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2628
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26281 تشرين الثاني 1994

أ - تتم مناقشة البحوث المقدمة من القضاة في شهر تموز من كل سنة وذلك في الموعد والمكان اللذين تحددهما اللجنة ، وتجري المناقشة من قبلها بحضور القاضي الذي قدم البحث وتعلن اللجنة قرارها بقبوله بصورة علنية، وتحديد تقديرها له بدرجة جيد او جيد جداً او ممتاز وتبلغ نتيجة تقدير القاضي الى رئيس المجلس القضائي. ب- للجنة ان توصي بنشر البحوث المقدمة في المجلة والنشرات التي تصدرها الوزارة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية