التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2628
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26281 تشرين الثاني 1994

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العدل الوزير: وزير العدل المجلس القضائي: المجلس القضائي المنصوص عليه في قانون استقلال القضاء المعمول به. اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام قانون أستقلال القضاء لمناقشة البحث المقدم من القاضي. القاضي: من ينطبق عليه تعريف القاضي في قانون ستقلال القضاء. البحث: البحث العلمي في اي من العلوم القانونية والادارية. البحث المبتكر: البحث العلمي في أي من العلوم القانونية والادارية الذي لم يسبق تناوله من أي باحث وان يجري وفقاً للمنهج العلمي وفي ضوء الأجتهادات الحديثة في تلك العلوم.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدورات والبحوث للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية