التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المادة 20- المقبوضات

المادة 31من النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964

المادة 31- في حال الاضطرار لابطال الايصال او سند او سجل لأي سبب، يتوجب على الموظف المسؤول رفع تقرير بذلك الى مدير المحاسبة يشرح فيه اسباب الابطال، فاذا وجدها المدير كافية عمد الى شرح ذلك على الوثيقة المبطلة مؤيدا الشرح بتوقيعه. واذا لم يتم الابطال بالصورة المبينة آنفا، ولم تبرز الوثائق المبطلة للتدقيق عند الطلب ، يكون الموظف مقصرا ومسؤولا.

الإحالة

المادة 31 من النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية