الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964
المادة 7- يقوم "مدير المحاسبة" و "المحاسبون" بتنفيذ ميزانية الجامعة، فيجمعون وارداتها ويصرفون نفقاتها، متقيدين
ببنود هذه الميزانية .
ويترتب عليهم ، بصورة خاصة ، ما يلي:-
ا- ان يدخلوا في القيود، دون تأخير، جميع الاموال الواردة لحساب الجامعة.
ب- ان يسجلوا في القيود دون تأخير ، جميع نفقات الجامعة وتأدياتها.
ج- ان يمتنعوا عن دفع أي مبلغ لم تستوف معاملة صرفه جميع شرائطها الاساسية والشكلية، وان يبلغوا الرئيس خطيا- عند
الاقتضاء -نفاذ المخصصات الملحوظة في الميزانية او عدم رصدها فيها اصلا.
د- ان يتحققوا من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الجامعة التي عهد اليهم بها .
هـ- ان يعدوا جميع التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة منهم، وأن يهيئوها للفحص والتدقيق عند كل
طلب.
و- أن يجيبوا ، بدقة ووضوح وسرعة ، عن أي استيضاح يوجهه اليهم الرئيس او الأمين العام.