الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964
المادة 11- يقدم الرئيس مشروع الميزانية ، خلال شهر كانون الأول من كل عام، الى رئيس مجلس الأمناء الذي يرفعه الى مجلس
الأمناء لمناقشته واقرار الميزانية بشكلها النهائي قبل الاسبوع الاخير من الشهر المذكور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · المادة 8- الميزانية
الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964
الإحالة
المادة 11 من النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2448)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.