الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا النظام - المعاني المحددة لها فيما يلي، الا اذا دلت
القرينة على خلاف ذلك:-
الجامعة : الجامعة الاردنية
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة
رئيس المجلس : رئيس مجلس امناء الجامعة
المجلس : مجلس الجامعة
الرئيس : رئيس الجامعة
الامين العام : امين عام الجامعة
مدير المحاسبة : مدير محاسبة الجامعة
امين العهدة : امين العهدة واللوازم في الجامعة
المحاسب : كل موظف منوط به قبض اموال الجامعة وحفظها وانفاقها ، او أي موظف ذي مسؤولية مالية ناشئة عن قيامه بأعمال
مالية او حسابية او ادارية في الجامعة.