التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المصطلحات .

المادة 2من النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا النظام - المعاني المحددة لها فيما يلي، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة : الجامعة الاردنية مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة رئيس المجلس : رئيس مجلس امناء الجامعة المجلس : مجلس الجامعة الرئيس : رئيس الجامعة الامين العام : امين عام الجامعة مدير المحاسبة : مدير محاسبة الجامعة امين العهدة : امين العهدة واللوازم في الجامعة المحاسب : كل موظف منوط به قبض اموال الجامعة وحفظها وانفاقها ، او أي موظف ذي مسؤولية مالية ناشئة عن قيامه بأعمال مالية او حسابية او ادارية في الجامعة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية