الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964
المادة 49- يجوز - بموافقة من رئيس الجامعة وفي حالات استثنائية يقدرها - ان يدفع مقدما الى عضو هيئة التدريس أو المحاضر
(مثبتا كان أو متعاقدا أو معارا، اردنيا أو غير اردني)، رواتبه وتوابعها عن شهرين من أشهر العطلة الصيفية.
كما يجوز - بموافقة رئيس الجامعة أيضا - أن يدفع الى المتعاقدين أو المعارين من أعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين
،في مطلع العطلة الجامعية الصيفية، جميع المبالغ التي يستحقونها في نهاية العطلة ،اذا كانت عقودهم أو اعارتهم تنتهي
بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم التدريسية والتعاقدية .