الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964
المادة 5- يتولى الرئيس بصورة خاصة، الشؤون المالية التالية:-
ا- الاشراف عن تحصيل الرسوم الجامعية وريع اموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة وأية واردات اخرى للجامعة في حدود
القوانين والانظمة.
ب- الاشراف علىانفاق اموال الجامعة.
ج- الاشراف على الموظفين الذين يناط بهم قبض اموال الجامعة وانفاقها وضبط قيودها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع
أي تلاعب او اختلاس او اهمال يعرض اموال الجامعة للضياع او النقصان او التلف.
د- ممارسة جميع الصلاحيات المعهود بها اليه بموجب احكام هذا النظام وغيره من النصوص النافذة.