التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المسؤوليات العامة

المادة 7من النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964

المادة 7- يقوم "مدير المحاسبة" و "المحاسبون" بتنفيذ ميزانية الجامعة، فيجمعون وارداتها ويصرفون نفقاتها، متقيدين ببنود هذه الميزانية . ويترتب عليهم ، بصورة خاصة ، ما يلي:- ا- ان يدخلوا في القيود، دون تأخير، جميع الاموال الواردة لحساب الجامعة. ب- ان يسجلوا في القيود دون تأخير ، جميع نفقات الجامعة وتأدياتها. ج- ان يمتنعوا عن دفع أي مبلغ لم تستوف معاملة صرفه جميع شرائطها الاساسية والشكلية، وان يبلغوا الرئيس خطيا- عند الاقتضاء -نفاذ المخصصات الملحوظة في الميزانية او عدم رصدها فيها اصلا. د- ان يتحققوا من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الجامعة التي عهد اليهم بها . هـ- ان يعدوا جميع التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة منهم، وأن يهيئوها للفحص والتدقيق عند كل طلب. و- أن يجيبوا ، بدقة ووضوح وسرعة ، عن أي استيضاح يوجهه اليهم الرئيس او الأمين العام.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية