التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · المادة 80- البيانات والتقارير الحسابية

المادة 80من النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964

الفصل الحادي عشر المادة 80- البيانات والتقارير الحسابية يعد المحاسبون، كل ضمن اختصاصه، وعلى مسؤولية مدير المحاسبة، البيانات التالية:- أ) (بيان شهري عن الواردات) : يتضمن ايضاحات شاملة عن تقديرات الواردات السنوية، وما تم تحصيله منها فعلا حتى تاريخ البيان. ب) (بيان شهري عن النفقات) يتضمن ايضاحات شاملة عن مخصصات النفقات السنوية ، وما صرف منها فعلا حتى تاريخ البيان، والرصيد المتبقي من مخصصات كل مادة . ج)(بيان شهري عن السلف) يتضمن أرصدة السلف والامانات بأنواعها. د) ( بيان شهري عن الارصدة النقدية والمصرفية) : يتضمن الرصيد المدور في أول الشهر والحركة الشهرية ، والرصيد النقدي والمصرفي في نهاية كل شهر.

الإحالة

المادة 80 من النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964 رقم 139 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية