الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964
الفصل الحادي عشر
المادة 80- البيانات والتقارير الحسابية
يعد المحاسبون، كل ضمن اختصاصه، وعلى مسؤولية مدير المحاسبة، البيانات التالية:-
أ) (بيان شهري عن الواردات) : يتضمن ايضاحات شاملة عن تقديرات الواردات السنوية، وما تم تحصيله منها فعلا حتى تاريخ
البيان.
ب) (بيان شهري عن النفقات) يتضمن ايضاحات شاملة عن مخصصات النفقات السنوية ، وما صرف منها فعلا حتى تاريخ البيان،
والرصيد المتبقي من مخصصات كل مادة .
ج)(بيان شهري عن السلف) يتضمن أرصدة السلف والامانات بأنواعها.
د) ( بيان شهري عن الارصدة النقدية والمصرفية) : يتضمن الرصيد المدور في أول الشهر والحركة الشهرية ، والرصيد النقدي
والمصرفي في نهاية كل شهر.