الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 24481 نيسان 1964
المادة 84- تحفظ السجلات الحسابية ،على اختلاف أنواعها، ما يتعلق بها من بيانات وتقارير ووثائق أخرى وما استعمل او
ابطل استعماله من دفاتر الايصالات والشيكات مددا لا تقل عن المدد المبينة فيما يلي :-
أ) التقارير والبيانات المطلوبة بموجب هذا النظام، وسندات القبض والصرف، ودفاتر الايصالات والوثائق الاخرى ذات القيمة
المالية: تحفظ مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
ب) سجلات الصندوق والامانات والنفقات والواردات وغيرها من السجلات :تحفظ مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة.
ج) السجلات والقيود الخاصة بالموظفين وأوضاعهم الوظيفية، مما يمكن أن يرجع اليه صرف المكافآت والتعويضات والادخارات
الخ .... تحفظ مدة لا تقل عن (40) أربعين سنة.