التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 301
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3011 نيسان 1964

المادة 10- أحكام عامة:- ا- عند التصديق على صور الشهادات العلمية بعبارة (صورة طبق الاصل) المبرزة يجب ابراز الاصل مصدقاً حسب الاصول. ب- تنظيم التصاديق المدرسية على نسختين ، تحملان رقماً رسمياً تعطى الاصلية لصاحب العلاقة وتحفظ الثانية في المدرسة . ج- تكتب الوثيقة بخط واحد ( باليد او الالة الطابعة ) بحيث لا يكون بها اي شطب ، يذكر فيها اسم المدرسة كاملا واسم صاحب الوثيقة كاملا ، والصف والسنة الدراسية والنتيجة (ناجح ، راسب ، مكمل ) وناجح او راسب بعد فحص الاكمال ، واذا اكتفى بتعليمه يذكر السبب . د- يجب توقيع الشهادات بخط يد المدير المسؤول ، ولا يجوز وضع خاتم بتوقيعه .

الإحالة

المادة 10 من نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية