الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3011 نيسان 1964
المادة 10- أحكام عامة:-
ا- عند التصديق على صور الشهادات العلمية بعبارة (صورة طبق الاصل) المبرزة يجب ابراز الاصل مصدقاً حسب الاصول.
ب- تنظيم التصاديق المدرسية على نسختين ، تحملان رقماً رسمياً تعطى الاصلية لصاحب العلاقة وتحفظ الثانية في المدرسة
.
ج- تكتب الوثيقة بخط واحد ( باليد او الالة الطابعة ) بحيث لا يكون بها اي شطب ، يذكر فيها اسم المدرسة كاملا واسم
صاحب الوثيقة كاملا ، والصف والسنة الدراسية والنتيجة (ناجح ، راسب ، مكمل ) وناجح او راسب بعد فحص الاكمال ، واذا
اكتفى بتعليمه يذكر السبب .
د- يجب توقيع الشهادات بخط يد المدير المسؤول ، ولا يجوز وضع خاتم بتوقيعه .