التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 301
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3011 نيسان 1964

المادة 9- جداول العلامات:- ا- تعد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة على اختلاف انواعها ، جداول علامات للصفوف الابتدائية على نسختين ، يصدقهما مدير التربية والتعليم في اللواء ، وتعاد نسخة منهما الى المدرسة لتحتفظ فيها ، والاخرى تحفظ في مكتب مدير التربية والتعليم ، وتعد هذه المدارس جداول علامات على ثلاث نسخ للصفوف الاعدادية ولصفوف المرحلة الثانوية يصدقها مدير التربية و التعليم في اللواء ، وتعاد احداها الى المدرسة ، وتحفظ الثانية في مكتب مدير التربية والتعليم وترسل الثالثة للوزارة - قسم الامتحانات . ب- تعد المعاهد جداول العلامات على نسختين ، يصدقهما مدير التعليم العالي في الوزارة ، وتعاد نسخة منهما للمعهد وتحفظ الثانية في قسم الامتحانات في الوزارة . ج- تحتفظ الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية بجداول علامات المؤسسات التعليمية التابعة لها. د- تحتفظ دائرة التعليم في وكالة الغوث بجداول علامات للمعاهد والمراكز ، والمدارس التابعة لها ، ويحتفظ مكتب مراقب التعليم في الوكالة بجداول علامات المدارس التابعة له .

الإحالة

المادة 9 من نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية