التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 301
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 301)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 15 لسنة 1966 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 301، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام تصديق الشهادات العلمية رقم 28 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (117)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا كان المتعهد به هو تأدية نقود في وقت معين وامتنع المدين عن ادائها عند حلول الاجل ، يحكم عليه بالفائدة دون ان يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع. 2- ان نظام البعثات العلمية رقم 15 لسنة 1960 قد نص على أن الحكومة معفاة من توجيه الانذار للمطالبة1960
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تصديق الشهادات العلمية لسنة 1966) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، الواردة في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على خلاف ذلك . أ- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية . ب- تعني كلمة (الوزارة) - وزارة التربية والتعليم. ج- تعني …

المادة 3

المادة 3- يجري تصديق الشهادات العلمية وفق الاصول التالية :- ا- يصدق على صحة محتويات الشهادات العامة التي لها قيد في الوزارة من الوزارة مباشرة . ب-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم من الوزارة …

المادة 4

المادة 4- يجري تصديق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق الاصول التالية :- ا- يصدق المستشار الثقافي او الملحق الثقافي في السفارة الاردنية على صحة التوقيع والخاتم ، ومن الوزارة على صحة التوقيع وخاتم المستشار. ب- في …

المادة 5

المادة 5- تصدق صحة توقيع وخاتم الشهادات التي منحتها دائرة المعارف في حكومة الانتداب على فلسطين ان لم يكن لها قيد في الدوائر الرسمية ، بقرارات تتخذها لجنة يشكلها وزير التربية والتعليم من شخصين او ثلاثة ، لهم معرفة تامة بتواقيع الاشخاص الذين …

المادة 6

المادة 6- تصدق على توقيع وخاتم شهادات حسن السلوك التي تصدرها المؤسسات التعليمية من مديرية التربية والتعليم.

المادة 7

المادة 7- تصدق الشهادات التي تمنحها المراكز الثقافية بعبارة :- (ان مركز كذا من المراكز الثقافية المرخصة في الاردن ، ووزارة التربية والتعليم غير مسؤولة عن محتويات هذه الشهادة) .

المادة 8

المادة 8- لا تصدق الشهادات التي يمنحها افراد بصفتهم الشخصية.

المادة 9

المادة 9- جداول العلامات:- ا- تعد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة على اختلاف انواعها ، جداول علامات للصفوف الابتدائية على نسختين ، يصدقهما مدير التربية والتعليم في اللواء ، وتعاد نسخة منهما الى المدرسة لتحتفظ فيها ، …

المادة 10

المادة 10- أحكام عامة:- ا- عند التصديق على صور الشهادات العلمية بعبارة (صورة طبق الاصل) المبرزة يجب ابراز الاصل مصدقاً حسب الاصول. ب- تنظيم التصاديق المدرسية على نسختين ، تحملان رقماً رسمياً تعطى الاصلية لصاحب العلاقة وتحفظ الثانية في …

المادة 11

المادة 11- الحالات التي لا تنطبق عليها احكام هذا النظام ، تحال الى لجنة التربية والتعليم في الوزارة للبت فيها.

المادة 12

المادة 12- يلغي هذا النظام جميع التعليمات الخاصة بتصديق الشهادات والتي كان معمولا بها سابقا. 1966/2/9

اسأل مساعدك عن نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية