نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 301
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 15 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 301)
حياة القانون
نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 15 لسنة 1966 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 301، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، الواردة في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على خلاف ذلك . أ- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية . ب- تعني كلمة (الوزارة) - وزارة التربية والتعليم. ج- تعني …
المادة 3
المادة 3- يجري تصديق الشهادات العلمية وفق الاصول التالية :- ا- يصدق على صحة محتويات الشهادات العامة التي لها قيد في الوزارة من الوزارة مباشرة . ب-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم من الوزارة …
المادة 4
المادة 4- يجري تصديق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق الاصول التالية :- ا- يصدق المستشار الثقافي او الملحق الثقافي في السفارة الاردنية على صحة التوقيع والخاتم ، ومن الوزارة على صحة التوقيع وخاتم المستشار. ب- في …
المادة 5
المادة 5- تصدق صحة توقيع وخاتم الشهادات التي منحتها دائرة المعارف في حكومة الانتداب على فلسطين ان لم يكن لها قيد في الدوائر الرسمية ، بقرارات تتخذها لجنة يشكلها وزير التربية والتعليم من شخصين او ثلاثة ، لهم معرفة تامة بتواقيع الاشخاص الذين …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- جداول العلامات:- ا- تعد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة على اختلاف انواعها ، جداول علامات للصفوف الابتدائية على نسختين ، يصدقهما مدير التربية والتعليم في اللواء ، وتعاد نسخة منهما الى المدرسة لتحتفظ فيها ، …
المادة 10
المادة 10- أحكام عامة:- ا- عند التصديق على صور الشهادات العلمية بعبارة (صورة طبق الاصل) المبرزة يجب ابراز الاصل مصدقاً حسب الاصول. ب- تنظيم التصاديق المدرسية على نسختين ، تحملان رقماً رسمياً تعطى الاصلية لصاحب العلاقة وتحفظ الثانية في …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.