نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنه 1966 رقم 98 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1899، ص 1693
- نُشر
- 10 شباط 1966
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنه 1966 رقم 98 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1693)
حياة القانون
نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون وقاية الصيد غير ساري
رقم 98 لسنة 1966 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1693، نُشر في 10 شباط 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تفتح الاراضي التالية لصيد الحجل والسفرج وفق احكام قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنه 1966 والنظام رقم (60) لسنه 1966 الصادر بمقتضاه وذلك اعتبارا من تاريخ 1966/9/1وحتى اشعار آخر . 1- الاراضي الواقعة غرب السكة الحديدية الحجازية من المحافظات …
اسأل مساعدك عن نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون وقاية الصيد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.