التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنه 1966 رقم 98 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1693
نُشر
10 شباط 1966
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنه 1966 رقم 98 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1693)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون وقاية الصيد غير ساري

رقم 98 لسنة 1966 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1693، نُشر في 10 شباط 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام وقاية الصيد رقم 34 لسنة 1968 · صادر بمقتضى المادة (11)غير ساري
قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام وقاية الصيد لسنه 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تفتح الاراضي التالية لصيد الحجل والسفرج وفق احكام قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنه 1966 والنظام رقم (60) لسنه 1966 الصادر بمقتضاه وذلك اعتبارا من تاريخ 1966/9/1وحتى اشعار آخر . 1- الاراضي الواقعة غرب السكة الحديدية الحجازية من المحافظات …

اسأل مساعدك عن نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون وقاية الصيد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية