التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 24من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لأول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء الشوارع المتاخمة لاملاكهم. ب- يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات المنوه عنها آنفا الى الحد الذي يراه عادلا على ان لا يزيد ما يكلف المالكون بدفعه عن خمسين بالمائة من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهات املاكهم الملاصقة للشارع العام.

الإحالة

المادة 24 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية