الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
الفصل الاول
انشاء الابنية والشوارع والارصفة
المادة 3-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك
من المجلس بالصورة المعينة فيما يلي :-
أ- اذا كان تغيير البناء وترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة أي بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم لتأمين
سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير
او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس بذلك في غضون (24) ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين أو اية مادة
أخرى لمنع الدلف من السقف او نفاذ الماء من الجدران أو ترميم أي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية
او حديدية في البناء وبجداره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلي او ضمن أية
شرفة ملحقة به.