الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
يستوفي المجلس عما يباع بالجملة في الاسواق العامة او يعرض للبيع من المواد التالية الرسوم المبينة ازاؤها:-
أ- العجوة ، التمور ، السمك المجفف والمملح ، الجلود ، الصوف ، القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية
، الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف ، السمن ، العسل ، الدبس ، الكلس ، الفحم ، الحليب ، اللبن ، الزبدة ، الملح
، الكازوز ، الشراب ، المعلب ، الطيور ، الدواجن والبيض ، - 2%.
ب- التبن والحبوب على اختلاف انواعها - 3%.
ج- الجبن الابيض وزيت الزيتون 1.5%.
د- الجفت - 50 فلسا عن الطن.
هـ- الطحين - 15 فلسا عن كل خمسين كيلو غراما.