التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 5من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم. أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي قسم داخلي فيه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء. ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او أية فسحة او مكان في أي بناء او حوله او في متعلقاته. ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته. د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء. هـ- المساحة التي تبرز منها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به. و- التهوية والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لأية اغراض أخرى.

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية