الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
الفصل الرابع
منع المكاره الصحية
المادة 84-
تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها.
أ- كل عقار (يكون حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة او مضرا بها.
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية ، و
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف ، و
د- كل بركة او حفرة او مجرى ماء او مرحاض او جورة مرحاض او مجرور او صندوق زباله او ساحة على حالة من القذارة تجعلها
مضرة بالصحة ، و
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله خطرا على الصحة وكذلك جلب الحيوانات للساحات العامة ، و
و- كل كوم يكون مضرا بالصحة ، و
ز- كل عقار او قسم منه يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضرا بصحة الساكنين فيه سواء كان ساكنوه افراد عائلة واحدة
او لم يكونوا ، و
ح- كل مجرى او مزراب او قسطل او انبوب لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها ، او يسبب ضرر للغير ، او يصب في الشارع العام
من على ارتفاع يزيد على نصف متر ، و
ط- كل كوم مهما كان نوعه ، موضوع في أية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية ، و
ي- كل انبوب براز ، او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض ، او مجرى مشقوق او مسدود او معطوب على أي وجه ، وتنبعث منه
الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته.
ك- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية المقرر
استعمالها لمنع دخول البعوض ، و
م- كل مزراب لمياه المطر يستعمل كابنوب براز ، و
ن- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء ، و
س- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة ، و
ع- كل موقد او فرن لا يستهلك الدخان المتصاعد من المواد المحروقة فيه بقطع النظر عما اذا كان الموقد او الفرن مستعملا
للمقاصد التجارية او لغايات أخرى.
ف- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بكثرة تستدعي التذمر ، و
ص- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحا والتاسعة مساء ، و
ق- كل معمل او مشغل لا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار
، وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظاً لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي الى
تعريض صحة المستخدمين للضرر.