التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره الصحية

المادة 84من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

الفصل الرابع منع المكاره الصحية المادة 84- تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها. أ- كل عقار (يكون حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة او مضرا بها. ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية ، و ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف ، و د- كل بركة او حفرة او مجرى ماء او مرحاض او جورة مرحاض او مجرور او صندوق زباله او ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضرة بالصحة ، و هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله خطرا على الصحة وكذلك جلب الحيوانات للساحات العامة ، و و- كل كوم يكون مضرا بالصحة ، و ز- كل عقار او قسم منه يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضرا بصحة الساكنين فيه سواء كان ساكنوه افراد عائلة واحدة او لم يكونوا ، و ح- كل مجرى او مزراب او قسطل او انبوب لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها ، او يسبب ضرر للغير ، او يصب في الشارع العام من على ارتفاع يزيد على نصف متر ، و ط- كل كوم مهما كان نوعه ، موضوع في أية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية ، و ي- كل انبوب براز ، او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض ، او مجرى مشقوق او مسدود او معطوب على أي وجه ، وتنبعث منه الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته. ك- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض ، و م- كل مزراب لمياه المطر يستعمل كابنوب براز ، و ن- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء ، و س- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة ، و ع- كل موقد او فرن لا يستهلك الدخان المتصاعد من المواد المحروقة فيه بقطع النظر عما اذا كان الموقد او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات أخرى. ف- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بكثرة تستدعي التذمر ، و ص- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحا والتاسعة مساء ، و ق- كل معمل او مشغل لا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار ، وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظاً لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين للضرر.

الإحالة

المادة 84 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية