التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · منع المكاره الصحية

المادة 85من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح أية نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- ان يلقي أية نفايات او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة ، او ج- ان يضع في أي شارع او ساحة ، الآت او ماكنات او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد ، او إن يسمح بابقاء هذه المواد في أي شارع او ساحة او د- ان يترك حيواناً في اي شارع او ان يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية ، او هـ- ان يترك او يسمح بترك اي شيء خلاف ما ذكر في البنود أ- د من هذه المادة في أي شارع او ان يسمح ببروز أي مواد فوق الشارع بصورة تتعارض مع سلامة السير فيه دون ان يكون مصرحاً له بذلك خطياً من الرئيس او من ينيبه ، او و- ان يضع او يتسبب في وضع أي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او أي شيء آخر فوق أي شارع او رصيف او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الآخر مرتفعاً عن سطح الارض بما لا يقل عن المترين ونصف المتر. ز- ان يمد أية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق أي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من الرئيس ، او ح- ان يوقف أية عجلة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها ، او ط- ان يحفر أية طريق ، او يتسبب في اجراء حفريات فيها ، دون ان ينال تصريحا كتابيا من الرئيس او من المأمور المفوض منه ، او ي- ان يتخلف عن تسبيح أية حفريات اجراها في الشارع ، او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات ، او ك- ان يطير طيارة (من الورق) في أي شارع او ساحة ، او أن يقذف بأية قذيفة فوق أي شارع او عليه ، او ان يطفيء قصدا نور مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين ، او ل- ان يمتطي او يسوق بعنف، حصانا او حيوانا آخر في أي شارع او ان يقود او يركب حصانا او حيوانا آخر ، او ان يدفع او يسحب او يركب أية عجلة على رصيف أي شارع ، او م- ان يتعرض لأية علامة من علامات البلدية ، او اعلان من اعلاناتها ، او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على جانب أي شارع ، او يلحق ضررا بأي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره ، او ن- ان يشغل ، او يتسبب في تشغيل أي غراما فون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الآت على وجه يقلق راحة الآخرين ، او س- ان يعرض أي منظر تمثيلي او لهو عمومي في أي شارع او ساحة ، او ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

الإحالة

المادة 85 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية