الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او ان العقار المبحوث عنه غير
ماهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار.
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او كان استمرارها ناشئا عن ذلك فيرسل الاشعار الى ساكن العقار.
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم.
د- اذا كان العقار مشغولا باكثر من ساكن فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف.
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه.