التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام عامة

المادة 105من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

أ- يجوز للمجلس تلزيم أي سوق من اسواق البلدية أو أية رسوم أخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه تم للمجلس . ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية ان يحمل ، اثناء ممارسة عمله ، شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب على الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.

الإحالة

المادة 105 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية