التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام عامة

المادة 111من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

يلغى نظام مجلس عرابه المحلي وأي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه أحكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها مجلس او هيئة او لجنة بلدية عرابة وفقا للصلاحيات المخولة لذلك المجلس او الهيئة او اللجنة بمقتضى أي نظام ملغى تبقى سارية المفعول خلال مدة العمل بتلك العقود او التعهدات ويطبق عليها أحكام هذا النظام الى الدرجة التي تستلزم ذلك. 1964/5/6

الإحالة

المادة 111 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية