التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 3من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

الفصل الاول انشاء الابنية والشوارع والارصفة المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس بالصورة المعينة فيما يلي :- أ- اذا كان تغيير البناء وترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة أي بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس بذلك في غضون (24) ساعة. ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكحيل الجدران او قصارتها او استعمال الطين أو اية مادة أخرى لمنع الدلف من السقف او نفاذ الماء من الجدران أو ترميم أي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء وبجداره او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلي او ضمن أية شرفة ملحقة به.

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية