الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
يجوز للمجلس ان يسمي، او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية، ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك
الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له، او على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة
الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
الإحالة
المادة 37 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.