الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم.
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء أي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او أي قسم خارجي في بناء ما او أي قسم
داخلي فيه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او أية فسحة او مكان في أي بناء او حوله او في متعلقاته.
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبرز منها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به.
و- التهوية والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لأية اغراض أخرى.