التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاسواق العامة

المادة 50من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1764، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964

يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع منها ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم مائتي فلس ويستوفى الرسم مضاعفا عن اليافطة ذات الوجهين.

الإحالة

المادة 50 من نظام بلدية عرابه/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1764، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية