الجريدة الرسميةالعدد 1764ص 7511 حزيران 1964
أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي
من المراحيض ، او صناديق الزبالة ، فيجوز للرئيس او المأمور المفوض من قبله ، ان يكلف مالك ذلك البناء ، باشعار خطي
بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار ، باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة
وبصندوق واحد من صناديق الزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم ويقتضي ان تكون
هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة .
ب- اذا تخلف من بلغ الاشعار عن العمل بموحبه ، يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقوم بالاشغال المطلوبة
، وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أية مصاريف اخرى انفقت في سبيل تنفيذ الاشعار.