التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عاليه الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة( 6) من قانون مؤسسة عاليه رقم (10) لسنة 1969 رقم 70 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 149110 نيسان 1969

تتولى مؤسسة او مؤسسات مالية مرخصة ادارة الاصدار والتعهد بتغطيته وتسويقه وبيعه بمقتضى الشروط التي تتضمنها الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن، ويجوز لمؤسسة عاليه نفسها القيام بذلك بموافقة مسبقة من محافظ البنك المركزي الاردني.

الإحالة

المادة 4 من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عاليه الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة( 6) من قانون مؤسسة عاليه رقم (10) لسنة 1969 رقم 70 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية