الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 149110 نيسان 1969
المادة 5- يعد مدير الاصدار بالتعاون مع المؤسسة نشره اصدار الاسناد ويجب ان تشمل هذه النشرة فيما تشمل وبالوضوح الكافي
جميع المعلومات الدقيقة عن عناصر الاصدار التالية:-
أ- القيمة الاسمية لاسناد القرض.
ب- فئة السند او فئاته ونوعه.
ج- الفائدة السنوية للسند وتاريخ او تواريخ دفعها.
د- تاريخ الاصدار.
هـ- سعر الاصدار.
و- طريقة الاكتتاب وفترته ودفع قيمة الاسناد المكتتب بها.
ز- مواعيد التخصيص وتسليم الاسناد.
ح- ادراج الاسناد في سوق عمان المالي.
ط- مواعيد الوفاء بقيمة الاسناد وكفالة الحكومة لدفع قيمة الاسناد والفوائد المستحقة في مواعيدها المقررة
ي- الغرض من الاقتراض.
ك- الوضع المالي للمؤسسة.
ل- ادارة الاصدار وتغطيته ووكلاء البيع والدفع والحفظ الامين والاستشارات القانونية.
م- اية معلومات اخرى يرى وزير المالية او وزير الصناعة والتجارة او سوق عمان المالي او المؤسسة او مدير الاصدار اضافتها
لطمأنة المستثمر وتشجيع مشاركته وحفظ حقوقه.