نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عاليه الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة( 6) من قانون مؤسسة عاليه رقم (10) لسنة 1969 رقم 70 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2161، ص 1491
- نُشر
- 10 نيسان 1969
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عاليه الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة( 6) من قانون مؤسسة عاليه رقم (10) لسنة 1969 رقم 70 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1491)
حياة القانون
نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عاليه الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة( 6) من قانون مؤسسة عاليه غير ساري
رقم 70 لسنة 1980 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1491، نُشر في 10 نيسان 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
أ- ان أسناد القرض وثائق دين تعطى لمالكيها مقابل المبالغ التي اقرضوها للمؤسسة. ب- تكون القيمة الاسمية لهذا الاسناد عشرة ملايين دينار تصدر على دفعتين الأولى بقيمة خمسة ملايين دينار تطرح للاكتتاب العام في سنة 1980 ، والثانية بقيمة خمسة ملايين …
المادة 3
أ- تكون الفائدة السنوية على القيمة الاسمية لاسناد قرض الدفعة الاولى( 5/8 8) بالمائة ب- تكون الفائدة السنوية على القيمة الاسمية لاسناد قرض الدفعة الثانية (5/8 8 ) بالمائة، الا اذا زاد البنك المركزي الاردني قبل موعد الاصدار سعر الفائدة او …
المادة 4
تتولى مؤسسة او مؤسسات مالية مرخصة ادارة الاصدار والتعهد بتغطيته وتسويقه وبيعه بمقتضى الشروط التي تتضمنها الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن، ويجوز لمؤسسة عاليه نفسها القيام بذلك بموافقة مسبقة من محافظ البنك المركزي الاردني.
المادة 5
المادة 5- يعد مدير الاصدار بالتعاون مع المؤسسة نشره اصدار الاسناد ويجب ان تشمل هذه النشرة فيما تشمل وبالوضوح الكافي جميع المعلومات الدقيقة عن عناصر الاصدار التالية:- أ- القيمة الاسمية لاسناد القرض. ب- فئة السند او فئاته ونوعه. ج- الفائدة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عاليه الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة( 6) من قانون مؤسسة عاليه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.