التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عاليه الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة( 6) من قانون مؤسسة عاليه رقم (10) لسنة 1969 رقم 70 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1491
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عاليه الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة( 6) من قانون مؤسسة عاليه رقم (10) لسنة 1969 رقم 70 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1491)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عاليه الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة( 6) من قانون مؤسسة عاليه غير ساري

رقم 70 لسنة 1980 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1491، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أصدار أسناد قرض لمؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1980 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- ان أسناد القرض وثائق دين تعطى لمالكيها مقابل المبالغ التي اقرضوها للمؤسسة. ب- تكون القيمة الاسمية لهذا الاسناد عشرة ملايين دينار تصدر على دفعتين الأولى بقيمة خمسة ملايين دينار تطرح للاكتتاب العام في سنة 1980 ، والثانية بقيمة خمسة ملايين …

المادة 3

أ- تكون الفائدة السنوية على القيمة الاسمية لاسناد قرض الدفعة الاولى( 5/8 8) بالمائة ب- تكون الفائدة السنوية على القيمة الاسمية لاسناد قرض الدفعة الثانية (5/8 8 ) بالمائة، الا اذا زاد البنك المركزي الاردني قبل موعد الاصدار سعر الفائدة او …

المادة 4

تتولى مؤسسة او مؤسسات مالية مرخصة ادارة الاصدار والتعهد بتغطيته وتسويقه وبيعه بمقتضى الشروط التي تتضمنها الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن، ويجوز لمؤسسة عاليه نفسها القيام بذلك بموافقة مسبقة من محافظ البنك المركزي الاردني.

المادة 5

المادة 5- يعد مدير الاصدار بالتعاون مع المؤسسة نشره اصدار الاسناد ويجب ان تشمل هذه النشرة فيما تشمل وبالوضوح الكافي جميع المعلومات الدقيقة عن عناصر الاصدار التالية:- أ- القيمة الاسمية لاسناد القرض. ب- فئة السند او فئاته ونوعه. ج- الفائدة …

المادة 6

تتعهد المؤسسة بدفع القيمة الاسمية للسندات وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات.

المادة 7

تكفل الحكومة الاردنية الوفاء التام بالقيمة الاسمية للاسناد الصادرة بموجب هذا النظام وفوائدها المستحقة في مواعيد الدفع المقررة.

المادة 8

تعفى فوائد أسناد القرض الصادرة بموجب هذا النظام من ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وفقاَ لأحكام قانون ضريبة الدخل.

المادة 9

تنص نشرة الاصدار على حالات الاخلال بشروط الاصدار او تنفيذ كفالة الحكومة.

اسأل مساعدك عن نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عاليه الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة( 6) من قانون مؤسسة عاليه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية