التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2032
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 203231 كانون الأول 1980

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة وزارة التربية والتعليم الوزير وزير التربية والتعليم الامين العام امين عام الوزارة الدائرة دائرة التريبة والتعليم في المحافظة المدير العام مدير عام الدائرة المديرية اية مديرية في مركز الوزارة او الدائرة المكتب اي مكتب للتربية والتعليم في المحافظة يتبع الدائرة المدير مدير اي مديرية او مكتب للتربية والتعليم في مركز الوزارة او في الدائرة او في اي مكان في المحافظة

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية