التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2032
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 203231 كانون الأول 1980

المادة 6- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) على النحو التالي: الوزير رئيسا الامين العام نائباً للرئيس المدارء العامون اعضاء المديرون في مركز الوزارة اعضاء ب- تتولى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) القيام بالمهام التالية: 1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم. 2- وضع مشاريع خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات. 3- وضع القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم. 4- وضع قواعد توزيع البعثات العلمية على المحافظات في ضوء ظروفها التعليمية والاقتصادية والاجتماعية وحاجاتها القائمة والمتوقعة. 5- وضع القواعد العامة لقبول الطلاب في مختلف مراحل وانواع التعليم. 6- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتربية والتعليم. 7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 8- وضع القواعد العامة لأنشاء المدارس وفتح صفوف الدراسة. 9- وضع الاسس للامتحانات العامة والاشراف عليها. 10- التنسيق بين اعمال مركز الوزارة ودوائرها المختلفة. 11- وضع السياسة التوجيهية للمطبوعات التي تصدرها الوزارة.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 89 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية