الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 203231 كانون الأول 1980
المادة 6- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) على النحو التالي:
الوزير رئيسا
الامين العام نائباً للرئيس
المدارء العامون اعضاء
المديرون في مركز الوزارة اعضاء
ب- تتولى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) القيام بالمهام التالية:
1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم.
2- وضع مشاريع خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات.
3- وضع القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم.
4- وضع قواعد توزيع البعثات العلمية على المحافظات في ضوء ظروفها التعليمية والاقتصادية والاجتماعية وحاجاتها القائمة
والمتوقعة.
5- وضع القواعد العامة لقبول الطلاب في مختلف مراحل وانواع التعليم.
6- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتربية والتعليم.
7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
8- وضع القواعد العامة لأنشاء المدارس وفتح صفوف الدراسة.
9- وضع الاسس للامتحانات العامة والاشراف عليها.
10- التنسيق بين اعمال مركز الوزارة ودوائرها المختلفة.
11- وضع السياسة التوجيهية للمطبوعات التي تصدرها الوزارة.