التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علامة الجودة/ صادر بمقتضى المواد (17) و (18) و (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1579
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 15791 آذار 1972

المادة 3- يستوفى رسم مقداره (25) خمسة وعشرون دينارا سنويا لقاء استعمال علامة الجودة مضافا اليها تكاليف الفحص والاختبار والتحليل التي تجري على السلعة او المادة حاملة العلامة وذلك حسب تعرفة مختبرات مديرية المواصفات والمقاييس او تعرفة المختبرات التي تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة لاجراء الفحص والاختبار والتحليل.

الإحالة

المادة 3 من نظام علامة الجودة/ صادر بمقتضى المواد (17) و (18) و (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1579)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية