التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح/ صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1329
نُشر
1 أيلول 1980
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح/ صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1329)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح/ صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 58 لسنة 1980 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1329، نُشر في 1 أيلول 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

رقم 42 لسنة 20052005
ان المادة 35/ب من قانون اصول المحاكمات المدنية عقدت الاختصاص لمحكمة التمييز في تعيين المرجع فيما اذا كان الخلاف بين محكمتين بدائيتين تابعة كل منهما الى محكمة استئناف غير الاخرى او كان بين محكمة بداية ومحكمة استئناف او بين محكمتي استئناف و رقم 261 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة صلح في مدينة صويلح ويكون مكان انعقادها فيها.

المادة 3

المادة 3- يشمل اختصاص هذه المحكمة المناطق الادارية لكل من:- صويلح ، الجبيهة ، عين الباشا،صافوط ، خلدا ، تلاع العلي ، ياجوز ، الكوم ، شفا بدران ، ابو نصير ، موبص ، الوسيه ، طاب كراع ، ام الدنانير ، ام زويتينة ، الحنو ، ام عليقه ، ابو مرهف ، …

المادة 4

المادة 4- يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح/ صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية