نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح/ صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2955، ص 1329
- نُشر
- 1 أيلول 1980
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح/ صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1329)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح/ صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 58 لسنة 1980 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1329، نُشر في 1 أيلول 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يشمل اختصاص هذه المحكمة المناطق الادارية لكل من:- صويلح ، الجبيهة ، عين الباشا،صافوط ، خلدا ، تلاع العلي ، ياجوز ، الكوم ، شفا بدران ، ابو نصير ، موبص ، الوسيه ، طاب كراع ، ام الدنانير ، ام زويتينة ، الحنو ، ام عليقه ، ابو مرهف ، …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح/ صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.