التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح/ صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1329
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 13291 أيلول 1980

المادة 3- يشمل اختصاص هذه المحكمة المناطق الادارية لكل من:- صويلح ، الجبيهة ، عين الباشا،صافوط ، خلدا ، تلاع العلي ، ياجوز ، الكوم ، شفا بدران ، ابو نصير ، موبص ، الوسيه ، طاب كراع ، ام الدنانير ، ام زويتينة ، الحنو ، ام عليقه ، ابو مرهف ، السليحي ، البقعة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح في مدينة صويلح/ صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 58 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية