التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 11 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 222
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 2222 تموز 1977

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير وزير المالية السلطة سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة البنك البنك المركزي الاردني السندات سندات دين السلطة الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام المدير العام مدير عام السلطة الشخص مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا صندوق الاموال التي ترصد وتتجمع لغايات الوفاء بقيمة اي اصدار الوفاء من اصدارات الدين

الإحالة

المادة 2 من نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 11 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية