التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 11 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 222
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 2222 تموز 1977

أ- تدفع قيمة السند وفوائده لحساب مالكه بموجب شيك بالبريد المسجل او حسب ما يطلبه المالك اذا كان المالك شخصا طبيعيا ، اما اذا كان المالك شخصا اعتباريا فيدفع لحسابه لدى اي بنك يسميه المالك. ب- للبنك بناء على طلب مالك السند ان يدفع الفائدة لشخص آخر.

الإحالة

المادة 12 من نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977 رقم 11 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية