التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1770، ص 937
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1770ص 9371 تموز 1964

الماده 7- أ - يسرى تحديد مكافأة اعضاء مجالس ادارة الشركات وفقا للمادة 135 (1) (أ) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 على عضوية الحكومة بمجالس ادارة الشركات التي تساهم بها . ب- يعطى مندوب الحكومة بمجلس ادارة الشركة من اصل المكافآت التي تتحقق للحكومة بموجب الفقرة السابقة عن تمثيلها بهذه الشركة مبلغا يعادل خمسة دنانير عن الجلسة الواحدة بحيث لا يتجاوز مجموع مكافآته مبلغ مائتي دينار سنويا ويعمل بهذا النص اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.

الإحالة

المادة 7 من نظام الشركات/صادر بالاستناد للمادة 228من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1770، ص 937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية