نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لمؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 8 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2776، ص 211
- نُشر
- 16 نيسان 1978
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لمؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 8 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 211)
حياة القانون
النظام المالي لمؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء غير ساري
رقم 8 لسنة 1980 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 211، نُشر في 16 نيسان 1978
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة : مؤسسة الموانيء. المجلس : مجلس ادارة مؤسسة الموانيء. الوزير : وزير النقل. المدير العام : مدير عام المؤسسة او من …
المادة 3
المادة 3- يقدم المدير العام مشروع الموازنة للمؤسسة الى المجلس في موعد لا يتجاوز اليوم الاول من شهر تشرين الاول من السنة لدراستها واقرارها ورفعها بعد ذلك الى مجلس الوزراء للتصديق عليها قبل نهاية السنة المالية التي تعود اليها تلك الموازنة.
المادة 4
المادة 4 - أ- لا يجوز اجراء نقل اي مبلغ من او الى مخصصات الرواتب والاجور. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس النقل من مخصصات فصل الى آخر بتنسيب من المدير العام كما يجوز للمدير العام النقل من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد.
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يتم قبض الاموال بموجب ايصالات رسمية متسلسلة الارقام يعطى الدافع النسخة الاولى ويجري قيد جميع المقبوضات من الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها ويعتبر موظفو المؤسسة الذين انيطت بهم صلاحية قبض تلك الاموال مسؤولين عنها شخصيا.
المادة 7
المادة 8
يجوز حفظ الاموال العائدة للافراد والهيئات الرسمية وغير الرسمية في حساب الامانات بالمؤسسة بعدم موافقة المدير العام من تاريخ اشعار اصحابها وتقيد في حساب واردات المؤسسة وتخضع هذه الاموال في طريقة قبضها وقيدها وصرفها لاحكام هذا النظام وكل …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يجري الصرف من حسابات المؤسسة بموجب اوامر صرف وتحاويل على النحو التالي:- أ- أوامر الصرف والتحاويل التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار بتوقيع من المدير العام وموظف المحاسبة الذي يعينه المدير العام او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما خارج …
المادة 15
المادة 15- للمدير العام صرف سلفة نفقات مؤقتة او دائمة لاي موظف على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة فاذا زادت قيمة سلفة النفقات على (500) دينار فعلى حاملها فتح حساب خاص بها في بنك باسم وظيفته الرسمية ولا يجوز فتح الحساب باسمه الشخصي.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام. ب- تحتفظ المؤسسة …
المادة 19
المادة 19- المدير العام هو المسؤول عن حسابات ومعاملات المؤسسة المالية ومراقبتها والتحقق من ان القبض والصرف يتم ضمن احكام هذا النظام وله اتخاذ الترتيبات والاجراءات الادارية التي يراها ضرورية لتدقيق تلك المعاملات في اية مرحلة من مراحلها.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
يعين المدير العام خلال شهر كانون ثاني من كل سنة لجانا للتفتيش والجرد تقوم بالاعمال التي يحددها في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك تعداد النقود والاوراق المالية الاخرى في المؤسسة ومراجعة ارصدتها في البنوك.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.