التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اجراءات الصرف

المادة 14من النظام المالي لمؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 8 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 211
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 21116 نيسان 1978

يجري الصرف من حسابات المؤسسة بموجب اوامر صرف وتحاويل على النحو التالي:- أ- أوامر الصرف والتحاويل التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار بتوقيع من المدير العام وموظف المحاسبة الذي يعينه المدير العام او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما خارج المملكة او باجازة رسمية. ب- أوامر الصرف والتحاويل المالية التي تزيد قيمتها على (500) دينار بتوقيع من المدير العام واثنين من موظفي المحاسبة يعينهما المدير العام او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما خارج المملكة او باجازة رسمية.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي لمؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 8 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 211)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية