الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 21116 نيسان 1978
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
المؤسسة : مؤسسة الموانيء.
المجلس : مجلس ادارة مؤسسة الموانيء.
الوزير : وزير النقل.
المدير العام : مدير عام المؤسسة او من يفوضه خطيا.
موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او منوطة به قبض الاموال الاميرية
او حفظها او انفاقها.
السنة المالية : مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون اول من نفس السنة.