التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اجراءات القبض

المادة 8من النظام المالي لمؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 8 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 211
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 21116 نيسان 1978

يجوز حفظ الاموال العائدة للافراد والهيئات الرسمية وغير الرسمية في حساب الامانات بالمؤسسة بعدم موافقة المدير العام من تاريخ اشعار اصحابها وتقيد في حساب واردات المؤسسة وتخضع هذه الاموال في طريقة قبضها وقيدها وصرفها لاحكام هذا النظام وكل امانة لا يطالب بها بعد مرور سنتين من تاريخ اشعار اصحابها تقيد بحساب المؤسسة / واردات المؤسسة على انه يجوز ردها بعد تلك المدة لاصحابها او مستحقيها بموافقة المجلس اذا كانت هناك اسباب مبررة.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 8 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 211)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية